ولاية نهر النيل تصدر قانون مخالفة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا

أصدرت والية نهر النيل د.آمنة المكي مرسوماً ولائياً مؤقتاً لقانون مخالفة الإجراءات الإحترازية لجائحة كورونا (الموجه الثالثة).

 

وجاء المرسوم عملاً بأحكام المواد (٩) الفقرة (و) والمادة (18) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م وأحكام المادة (8) الفقرة (2) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م وإستناداً على قراري مجلس السيادة رقم (٢٧٣) لسنة ٢٠٢٠م والخاص بإعلان حالة الطوارئ الإقتصادية والقرار رقم (٢٣٥) والخاص بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

 

ووجه القرار، القوات النظامية (الشرطة وجهاز المخابرات والقوات المسلحة) بممارسة المهام والسلطات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

 

كما وجه المرسوم ،أي شرطي من شرطة الولاية القبض على أي شخص مخالف لأحكام هذا القانون وإجراءاته الخاصة بجائحة كورونا.

 

وفي حالة مخالفة أحكام القانون، نص القانون على عقوبات تسوية فورية لا تتجاوز (٥٠٠٠) جنيه ،على أن تتم التسوية بواسطة وكيل النيابة المختص أو ضابط شرطة، وفي حالة عدم دفع قيمة التسوية يقع على المخالف عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً بواسطة المحكمة، علي أن يتم توريد مبلغ التسوية بحساب إدارة الصحة بالمحلية المختصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *