التحالف الديمقراطي للمحاميين : افتقاد القوانين لمبدأ تسلسل الأوامر صعب ادانة قيادات القوات النظامية

كشف التحالف الديمقراطي للمحامين أن افتقار القوانين الجنائية السابقة، لمبدأ تسلسل الأوامر القيادية صعَّب من إتهام وإدانة قيادات القوات النظامية بموجب الجرائم المرتكبة بواسطة تلك القوات عبر الأمر المباشر ، وقال في بيان له امس إن ذلك أدي إلى أن يصبح اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية أمراً لا مفر منه تحقيقاً لمبدأ وسياسة عدم الإفلات من العقاب وشدد على ضرورة تعديل القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، وذلك تفادياً للجرائم المستقبلية التي ترتكب على ذات النسق لتمكين المحاكم الوطنية من نظر البلاغات التي تستند على ذات المبدأ.

واعلن تحالف الديمقراطي للمحامين عن اتفاقه بصورة جزئية – مع صحة القرار الذي أصدرته المحكمة يوم الخميس الماضي أغسطس في البلاغ المتعلق بمحاكمة قتلة شهداء مدينة الأبيض من التلاميذ ، الذين تم سفك دمائهم بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١٩م بواسطة المدانين المنسوبين لقوات الدعم السريع ، أثناء موكب سلمي يندد بضائقة المعيشة.

واعتبر التحالف الديمقراطي للمحامين أن فى ذلك القرار انتصاراً لسيادة حكم القانون وتطبيقاً للعدالة الجنائية وما نادت به الوثيقة الدستورية في الشأن العدلي وأكد في الوقت ذاته أن أوجه القصور الأخرى في القرار فيما يخص بقية المتهمين، بأن معالجتها مقدور عليها قانونيا أمام المحاكم الأعلى وصولاً للقرار العادل بصورة شاملة.

واستدرك تحالف المحامين في بيان له امس رغم ذلك فقد جاء في حيثيات القرار إشادة بقوات الدعم السريع بطريقة تفتقد لأسس وأدبيات العمل القضائي بما يجعل هذهِ المحكمة غير مؤهلة مستقبلاً لنظر أي دعوى يكون طرفاً فيها الدعم السريع كمؤسسة أو إحدى قياداتها، فلم يك مطلوباً من المحكمة هذا الإطراء والتبجيل والتفخيم وتقرير عظيم دور ، إنما فقط بيان مدى مسؤولية المؤسسة وقياداتها عما هو منسوب للمدانين من عدمها، دون أي تزيد ما ( قد) يجعله يرتقي لمراتب التزلف.

واردف جاءت هذه الإشادة رغم وجود متهم منتمٍ للدعم السريع، أومرت المحكمة في ذات قرارها إحالته لمحكمة الطفل لكونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، علماً بأن المواثيق الدولية تحرِّم وتجرِّم تنسيب الأطفال لقوات نظامية! وهذه المواثيق الدولية تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً دون حوجة للإثبات!!

ورأى التحالف أن الإدانة تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، والحكم بإعدام المدانين بالشنق حتى الموت، قد جاءت داعمةً لاعت ارات متعددة، تشمل ولا تقتصر على سكينة أفئدة أولياء الدم، وإشعاراً لذوي الضحايا أن لاخوف على البلاغات والدعاوى المماثلة، و تشجيعاً للشهود في بقية الدعاوى أن يمضوا نحو الشهادة بثابت، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام، وتنبيهاً ( للمأمورين) من أبناء الشعب السوداني من المنتمين للقوات النظامية، أن واجبكم هو حماية الشعب بوضعه خلف ظهوركم، لا أمام فوهات بنادقكم، وكرسالة للمجتمع الدولي، أن الدولة قادرة وراغبة في تحقيق العدالة، وشدد على أن ذلك لن تتحقق مالم يتم التنفيذ الفعلي لعقوبات الإعدام في هذهِ الدعوى وما سبقها من دعاوى، إبتداء من الدعوى الجنائية المتعلقة بالمدانين بمقتل الشهيد المعلم/ أحمد الخير.

وذكر بحسب صحيفة الجريدة: لن يستشعر الشعب السوداني في المقام الأول، ولا المجتمع الدولي في ثاني المقام هذهِ الرغبة أو القدرة مالم يتم تعيين قضاة المحكمة الدستورية، أو تعديل الوثيقة الدستورية كيما يتم بموجب التعديل إلغاء قانون المحكمة الدستورية وإعادتها كدائرة في المحكمة العليا. ونوه الى أن ذلك ينطبق على تعيين رئيس جديد للقضاء ولمنصب النائب العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *