حل الحكومة .. جدل الصلاحيات

الخرطوم اثيرنيوز

قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أنه لا حل للأزمة الحالية إلا بحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، للخروج من الأزمة السياسية والتشريعية التي تعيشها البلاد وقال البرهان لدى مخاطبته القوات بمنطقة بحري العسكرية أنه ليست هناك حلول للوضع الراهن إلّا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية.

وإنتفضت قوى الحرية والتغيير على خلفية تصريحات البرهان وخرج القيادي بقحت المحامي ساطع الحاج ليقول أنه ليس من سلطات رئيس مجلس السيادة، بموجب الوثيقة الدستورية، حل الحكومة أو تعديلها وليس من حقه حتى حضور اجتماع مجلس الوزراء ، ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية من رئيس الوزراء إلى آخر وزير في هذه الحكومة.

وأكد ساطع أن رئيس مجلس السيادة لا يستطيع حل الحكومة أو توجيهها بأي قانون من القوانين السارية في السودان.

وأضاف بأن الحكومة التنفيذية هي سلطة خالصة بين الحرية والتغيير كحاضنة سياسية وبين رئيس الوزراء.

وقال الحاج أن حل الحكومة قرار يتخذه رئيس الوزراء بالتنسيق مع الحاضنة السياسية وإذا كان هنالك مقتضى للتعديل أو تغيير جزئي محدود أو حل كامل فهذا قرار يتخذ من قبل الحرية والتغيير بالتشاور مع رئيس الوزراء.

وطالب ساطع الجميع التمسك بالوثيقة الدستورية والصلاحيات الممنوحة لأي هيكل دستوري.
من جانبه رد المحامي د. ناجي مصطفى على تصريحات ساطع الحاج وقال أنه وحسب المادة (2) من الوثيقة الدستورية التي تقول بأن الوثيقة صدرت بإعتماد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بصفته رئيس المجلس العسكري وليس رئيس المجلس السيادي وبالتالي المجلس العسكري هو طرف غير موقع على الوثيقة وهو الطرف الذي يمتلك سلطة الإعتماد ومن يمتلك سلطة الإعتماد يمتلك سلطة إلغاء الإعتماد. وعليه فإن عبد الفتاح البرهان بوصفه رئيس المجلس العسكري يستطيع إلغاء إعتماد الوثيقة الدستورية وكأنها لم تكن وبالتالي يلغى مجلس السيادة ويلغى مجلس الوزراء وتلغى الحكومة.

وأشار ناجي إلى أن المادة (12) الفقرة (1) الفقرة (أ) من الوثيقة التي تتحدث عن سلطات وإختصاصات مجلس السيادة بأن من سلطات مجلس السيادة تعيين رئيس مجلس الوزراء. وقالت الفقرة (ب) من الوثيقة بإعتماد أعضاء مجلس الوزراء.

وأكد ناجي أنه بطبيعة الحال أن الذي يمتلك سلطة التعيين والإعتماد يستطيع أن يصدر قرار بالإلغاء ويمكن لمجلس السيادة بالأغلبية البسيطة أن يصدر قرار بموجب المادة 12 الفقرة (1) الفقرة (أ) بإلغاء تعيين رئيس مجلس الوزراء أو إلغاء إعتماد أعضاء مجلس الوزراء ليتحقق حل الحكومة بموجب المادة المذكورة.

وأضاف ناجي أن المادة (14) الفقرة (1) التي تتحدث عن فقدان العضوية جاء فيها وفق الفقرة (د) بأن رئيس الوزراء يمكن أن يفقد الأهلية لأن يكون رئيساً الوزراء عند فقدان شرط من شروط العضوية التي نصت عليها المادة (13) من الوثيقة الدستورية حيث جاء في المادة (12) بأن مجلس السيادة يعين رئيس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.

وقال ناجي: (نلاحظ هنا أن جسم الحرية والتغيير الموقع على الوثيقة الدستورية هو جسم غير معروف. وفي حين ظهر جسم جديد يدعي ويثبت أنه هو الحرية والتغيير يتضح لمجلس السيادة أن ترشيح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد تم عن طريق جسم وهمي غير مسجل وغير موقع على الوثيقة الدستوري وبالتالي يمكن لمجلس السيادة إصدار قرار بفقدان العضوية لعبد الله حمدوك بإعتبار فقدانه لشرط من شروط العضوية).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *