المحكمة ترفض إرجاع ملف محاكمة (عبد الرحيم) لنيابة الثراء الحرام 

رفضت المحكمة أمس طلباً لنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بإعادة ملف قضية محاكمة وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المبادة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، اليها مرة أخرى لمزيد من التحريات فيه .
ويواجه (عبد الرحيم) الاتهام على ذمة بلاغ مدون ضده بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يتعلق بمخالفات فى قطع أراضٍ وعقارات وأموال.
وعللت المحكمة رفضها طلب الاتهام عن الحق العام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، بإعادة الملف اليها لانها لا ترى سبباً لذلك، وأشارت المحكمة فى حيثيات قرارها الى أن النيابة قد أخذت وقتاً كافياً للتحري حول ملف بلاغ الدعوى الجنائية منذ تحريك اجراءاتها في مواجهته، وبعد اكتماله تمت مراجعة المحضر بواسطة وكيل اعلى النيابة ومن ثم احيل للمحاكمة، وشددت المحكمة في قرارها على ان المتهم في القضية (عبد الرحيم ) قد مكث ثلاث سنوات بالحراسة على ذمة اجراءات الدعوى، وان ذلك تأخير للاجراءات والعدالة .
ومن جهتها حددت المحكمة جلسة اخرى خلال الشهر المقبل لمواصلة السير في اجراءات الدعوى الجنائية .
الجدير بالذكر ان ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه فيصل آدم يوسف، قد أودع طلباً أمام المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة قاضى الاستئناف الطيب علي بخيت، يلتمس من خلاله إعادة ملف الدعوى الجنائية الى النيابة مرة اخرى، وذلك لمزيد من التحريات فيها حول دخل المتهم والامتيازات والحوافز المالية التى كان يتلقاها خلال شغله مناصب حكومية بالبلاد ابان عمله بالعهد المباد وتقلده مناصب دستورية ابرزها والٍ لولاية الخرطوم ووزير للدفاع، وأضاف ممثل الاتهام في طلبه قائلاً ان اجراءات التحري قد تكون في مصلحة المتهم، فيما تمسك ممثل الاتهام بطلبه امام المحكمة ملتمساً قبوله .
ومن جهته اعترض آنذاك المحامى محمد حسن شوكت ممثلاً لدفاع المتهم (عبد الرحيم) على طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام في القضية المتعلق باعادة اوراق ملف القضية للمحكمة مرة اخرى لمزيد من التحري، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب لعدم وجود نص قانوني يدعم طلب النيابة، مشدداً على ان قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وفي نص المادة (58) منه قد منح المحكمة سلطات دون سواها فقط باعادة ملف القضية للنيابة مرة اخرى اذا رأت الحاجة لذلك .
يذكر ان المتهم عبد الرحيم يواجه اتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفه نصوص المواد (88/أ، 92/177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة الى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهام (عبد الرحيم) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *