كسلا : احتجاج صامت امام النيابة لاطلاق سراح ابراهيم محمود .

 

كسلا- اثير نيوز
خرجت جموع غفيرة من قيادات واهالي ولاية كسلا في تظاهرة احتجاجا صامتة على توقيف القيادي الاسلامي احد قيادات شرق السودان ابراهيم محمود حامد.
واعتصم المتظاهرون امام مبني رئاسة النيابة بالولاية وهم يحملون لافتات وصور للمعتقل
وسلموا مذكرة احتجاجية للسلطات بالولاية، فيما يلي نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الثلاثاء ،12 يناير2021م
مذكــرة
يقول الله تعالي وتبارك:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) سورة المائدة ، الايـة (8).
نحن مجموعة مبادرة (كلنا إبراهيم محمود) التي تضم كل مكونات النسيج بشرق السودان وممثلين لمؤسسات حقوقية وقانونية ومؤسسات المجتمع المدني ، إيمانا منا بشعارات الثورة التي نادت بالحرية والعدالة والسلام ، وفي إطار التأسيس لدولة القانون والحكم الراشد التي نسعى لبناءها وتثبيت ركائزها المتمثلة في سيادة حكم القانون وإرساء قيم العدالة والحق ، نتقدم بهذه المذكرة مسجلين إحتجاجنا وإعتراضنا على إستمرر حبس الباشمهندس إبراهيم محمود منذ أغسطس 2020م دون أن يطلق سراحه أو يقدم لمحاكمة عادلة ، لما يتنافى مع مقتضيات العدالة ومطلوباتها ويعيق مسار الإنتقال لدولة القانون التى ننشدها ، ويتلخص إعتراضنا على الإجراءات التي اتخذت في مواجهته والتي شابتها خروقات دستورية وقانونية عديدة تمثلت في الاتي :-
1- الباشهنس إبراهيم محمود حامد ، تم ايقافه وحبسه بواسطة نيابة إزالة التمكين في أغسطس 2020م ، ورغم عدم توفر بينة أولية كافية في مواجهته ظلت النيابة تجدد حبسه بحجة إستمرار التحريات ، في الثاني والعشرون من نوفمبر 2020م ، رفض القاضي تجديد حبسه لعدم اقتناعه بأسباب تجديد الحبس التي قدمتها النيابة ووفقا لنص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م كان أمام النيابة اتخاذ أحد أمرين : إما شطب البلاغ وإطلاق سراحه أو إحالة البلاغ بحالته الراهنة للمحكمة للفصل فيه ، لكن بدلاً من ذلك إتخذت قراراً بإطلاق سراحه بالضمانة العادية وفي ذات الوقت أمرت بعدم الإفراج عنه بحجة أن هنالك بلاغ آخر في مواجهته في نيابة كسلا .
2- تم قيد الباشمهندس كمقبوض عليه في البلاغ 2736/2010 المفتوح لدى نيابة كسلا ولم يخطر الباشمهندس بماهية أمر القبض الصادر من نيابة كسلا ومواد الإتهام بإعتباره أمر قبض خارج دائرة الإختصاص وذلك وفقاً لنص المادة 76 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م والتي تسوجب أولاً تظهير أمر القبض لدى وكيل النيابة الذي يقع أمر القبض في دائرة إختصاصه ، ثم عند تنفيذ أمر القبض يخطر المقبوض عليه بالأمر والبلاغ موضوع أمر القبض ، ومن ثم يعرض المقبوض عليه على وكيل النيابة للتأكد من أن المقبوض عليه هو ذاته الشخص الوارد إسمه في أمر القبض ، ومن ثم ووفقا لنص المادة 76 الفقرة 3 أ/ب من قانون الإجراءات الجنائية على وكيل النيابة إتخاذ أحد أمرين :-
أ‌. أخذ تعهد من المقبوض عليه بكفالة أو بدون كفالة للمثول أمام وكيل النيابة المصدر لأمر القبض وذلك طبقاً لأحكام الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالكفالة أو
ب‌. أن يأمر بترحيل المقبوض عليه تحت حراسة الشرطة الي وكيل النيابة المصدر لأمر القبض.
3- الباشمهندس لم تتخذ في مواجهته الإجراءات المذكورة في البند3 من هذه المذكرة وإنما تم القبض عليه وإبقاءه في ذات الحراسة التي كان يمكث فيها منذ أغسطس 2020م .
4- أن إبقاء الباشمهندس في الحراسة منذ الحادي والعشرون من نوفمبر 2020م دون ترحيله للسلطة التي أصدرت أمر القبض (نيابة كسلا) دون إطلاق سراحه لتسليم نفسه لتلك السلطة ، إجراء غير قانوني وغير سليم من الناحية الاجرائية ، إلا إذا كانت الجريمة نفسها لا يجوز فيها الإفراج بالضمانه مطلقاً ، وبما أن مواد الإتهام محل أمر القبض يجوز إطلاق السراح بالضمانة العادية أو الكفاله أو غيرها من صور الضمان ، فليس هنالك ما يمنع من إخلاء سبيل الباشمهندس بالضمان المناسب كما تنص المادة 76 ” 3″ من قانون الإجراءات الجنائية متى ما تقدم بالضمانه اللازمة أو التعهد المقنع (راجع المادة 76 ” 3″ والمواد 105 وما بعدها بشأن الضمانه من قانون الإجراءات الجنائية ) .
5- أن بقاء الباشمهندس بالحبس إنفاذاً لأمر القبض من خارج دائرة الإختصاص دون إطلاق سراحهٌ ودون ترحيله لدائرة الإختصاص منذ منتصف نوفمبر 2020م وحتى تاريخ كتابة هذه المذكرة وتجديد حبسه دون مثوله أمام قاضي الجنايات فيه مخالفة لمقتضيات العدالة التي تتطلب إحضاره أمام قاضي الجنايات وذلك ليكون على علم بأسباب التجديد وأن تتاح له الفرصه لتقديم دفوعه في مواجهة أسباب التجديد التي تقدمها النيابة للقاضي ، وذلك وفقاً لمنشور رئيس القضاء الخاص بتنظيم إجراءات تجديد حبس المنتظرين قيد التحري .
6- بقاء الباشمهندس بالحبس كل تلك المدة يمثل إنتهاكا لحقه في الفصل الناجز في الدعوى وهو أمر يتناقض مع مهام وواجبات النيابة العامة المنصوص عليها في المادة (3/ط) من قانون النيابة العامة للعام 2017م والمتعلقه بالعدالة الناجزة ، كما أن بقاء الباشمهندس بالحبس كل تلك المدة يخالف نص المادة (52/1) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م والتي تنص على حق المتهم في أن يخطر بالتهمة دون تأخير ، كما أن بقاءه بالحبس كل تلك المدة يخالف المادة (9/3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على : ( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً الي أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ، ولا يجوز ان يكون إحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ) ، ونصت المادة (7/أ/د) من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب على حق المتهم في محاكمة عاجلة خلال فترة معقولة حيث نصت على : ( حق محاكمة خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة ).
7- وفقا لنص المادة “3” الفقره “هـ” والفقره “ز” من قانون النيابة العامة للعام 2017م فعلى أعضاء النيابة العامة مراعاة الجوانب القانونية فيما يتعلق بالاشراف على المنتظرين قيد التحري وأن يؤدوا واجباتهم القانونية بأنصاف وإتساق وإحترام كرامة الإنسان وحماية ومساندة حقوق الإنسان وإجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الإجتماعي أو الديني أو العرقي أو الثقافي أو الجنس أو اي نوع أخر من أنواع التمييز .
8- عليه واستناداً على المبادي التي يجب أن تراعى عند تطبيق القانون والتي ذكرناها في البند (7/ 6) من هذه المذكرة نطالب بالآتي:
‌أ- شطب الإتهام في مواجهة الباشمهندس إبراهيم محمود حامد و إطلاق سراحه فوراً في حالة عدم توفر بينه أولية كافية لإتهامه .
‌ب- إطلاق سراحه بالضمانة أو إحالة البلاغ للمحكمة للفصل فيه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *